1149Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимиды٧٢٦٥ - وقال محمد لا قصاص عليه في الوجهين جميعا ولا شيء عليه سوى ارش اليد، وهو قول زفر، وذكر المسئلة الطحاوي في مختصره.فصل٧٢٦٦ - ومن رمى مسلما فارتد قبل إصابة السهم فعليه الدية في قول أبي حنيفة.٧٢٦٧ - وقال أبو سف ومحمد لا شيء عليه.فصل٧٢٦٨ - ولو رماه وهو مرتد فاسلم وأصابه السهم فلا شيء عليه في قولهم جميعًا اعتبروا حال الرمي.فصلباب نذكر فيه مسائل من الرمي٧٢٦٩ - وقالوا لو رمى صيدا ثم احرم وأصابه السهم فلا جزاء عليه عندهم جميعا.٧٢٧٠ - ولو رماه وهو في الحل وأصابه السهم في الحرم فعليه الجزاء في الاستحسان والقياس أن لا جزاء عليه.فصل٧٢٧١ - واتفق الجميع أن الرجل لو رمى عبدا فأصابه السهم ثم اشتراه ثم مات من الرمية أنه لا قصاص عليه، وإن كان عبدا عند الرمي ولا يرجع على البائع بشيء.٧٢٧٢ - وهذا الذي ذكرناه من طرائف مسائل الجنايات وهو كتاب كبير، وقد بينا حكم ما يجب به القصاص فبقى حكم ما تجب به الدية.3 / 1164КопироватьПоделитьсяСпросить AI