1129Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыوسائر الناس في هذه الجملة سواء، المسلم والذمي والحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، وكل هذه الجملة مختلف فيها.فصلقتل المسلم بالذمي٧١٥٥ - فالمسلم يقتل بالذمي عندنا، ولا يتقل بالمستأمن في أصح الروايتين.٧١٥٦ - وقد روى الطحاوي في مختصره عن أبي يوسف أنه يقتل به.٧١٥٧ - وقال الشافعي وغيره لا يقتل مؤمن بكافر.٧١٥٨ - وأن جرح الذمي ذميًا فاسلم الجارح ثم مات المجروح قتل3 / 1144КопироватьПоделитьсяСпросить AI