1123Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыكالحجر العظيم والخشبة العظيمة أنه لا قصاص عليه عند أبي حنيفة.٧١٣١ - وقال أبو يوسف ومحمد يجب القصاص بكل آلة الغالب عليها أن القتل يحصل بها.٧١٣٢ - وهو قول الشافعي.٧١٣٣ - واتفق أصحابنا على أنه لا يستوفى القصاص بذلك إذا وقع به القتل.٧١٣٤ - وقال الشافعي يقتل القاتل بمثل ما به من الآلات، إلا اللواط فإنه يعمل له خشبة وتولج فيه حتى يموت.٧١٣٥ - وأن قتله بخمر فإنه لا يسقى الخمر ولكن يسقى بالماء حتى يموت.٧١٣٦ - وكذلك قال بعض أصحابنا أنه لا يقبل بالنار.٧١٣٧ - وجملة القول أن الذي يعتمد عليه أن الله تعالى قال فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به.وأم النبي ﷺ رضخ رأس يهودي بين حجرين3 / 1138КопироватьПоделитьсяСпросить AI