1104Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыفصللا يدخل هذه الدار٧٠٧٤ - ولو حلف على هذه الدار لا يدخلها فخربت ثم دخلها يحنث عندنا.وقال الشافعي لا يحنث.لأنها تسمى بعد الخراب دارا، ولهذا يقال دار بني فلا وديار بكر وإن لم يبق بها أحد من ولده.٧٠٧٥ - ولو قال ذلك لبيت معروف فخرب ثم دخله لم يحنث لأنه لا يسمى بيتا بعد الخراب.فصل٧٠٧٦ - وإن بناها دارا أخرى حنث، فإن بناها حماما أو جعلها بستانا أو مقبرة ثم دخلها لم يحنث لأن الاسم زال عنها وتجدد لها اسم آخر.فصلإن فعلت كذا٧٠٧٧ - وإن قال، إن فعلت كذا فلله على المشي إلى الكعبة أو إلى البيت الحرام لزمه المشي إلى ذلك الموضع أما لحجة أو لعمرة في قول أصحابنا جميعا.فلو قال إلى المسجد الحرام أو إلى الحرم فليس عليه شيء في قول أبي حنيفة.وقال أبو يوسف ومحمد هو مثل مكة والبيت يلزمه حجة أو عمرة.3 / 1119КопироватьПоделитьсяСпросить AI