1050Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыالاستحسان عندنا في العروض وغيرها، وليس الأم كالأب في هذا الحكم، والقياس فيمها سواء، وهو قولهما.فصلنفقة ولد الحرة من عبد٦٧٨٥ - والحرة إذا ولدت من عبد فنفقة الولد على عصبة الأم عند جابر بن زيد، وعندنا النفقة على الأم.٦٧٨٦ - وهو قول الشافعي ولا ينفق مملوك على ولده سواء كان من حرة أو أمة، والمكاتب والمأذون والعبد المحجور عليه في ذلك سواء.وتجب على الحرة أن كانت زوجة وعلى مولى الأمة أن كانت أمة أو مدبرة.فصلزوجة المفقود وصغاره٦٧٨٧ - والمفقود إذا غاب فإنه ينفق على زوجته والصغار من أولاده والزمنى الكبار منهم، ويؤخذ كفيل بما يأخذون من ذلك.فصلذوو أرحام المفقود والكبار من ولده٦٧٨٨ - ولا ينفق على ذوى أرحامه ولا على الكبار من ولده.الوكيل على أموال المفقود٦٧٨٩ - ويقيم الحاكم له وكيلا يحفظ ماله وينفق من دخله على ما يحتاج إليه حتى تثبت وفاته.3 / 1063КопироватьПоделитьсяСпросить AI