1022

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Редактор

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Фатимиды
وبه قال الشافعي، لأنه استفادة الزوج بالنكاح فهو كالطلاق.
فصل
لا حرمة مؤبدة باللعان
٦٦٣٥ - ولا يوجب حرمة مؤبدة، وإذا أكذب نفسه ضرب الحد وحلت له بالنكاح، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي حنيفة ومحمد.
٦٦٣٦ - وقال أبو يوسف لا يجتمعان ابدًا.
وهو قول الشافعي.
فصل
٦٦٣٧ - ولا يصح لعان الاخرس بالإشارة، وقال الشافعي يصح.
لأن العبرة بلفظ الشهادة وذلك لا يمكن تعيين اللفظ به.
فصل
الإقرار بالولد ونفيه
٦٦٣٨ - وإذا أقر بولده ثم نفاه لزمه وضرب الحد، وإذا لم يقر به فله أن ينفيه بحضرة الولادة، وروى عن ابي حنيفة أن له نفيه إلى سبعة أيام، وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى أربعين يوما.

3 / 1035