1013Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимиды٦٥٨٨ - وقال الشافعي يلزمه كفارة واحدة في أحد قوليه.فصلظهار السكران٦٥٨٩ - ودلت الآية على صحة ظهار السكران لوجود لفظ الظهار منه.٦٥٩٠ - وقال الشافعي لا يصح ظهاره في أحد قوليه، كما قال في طلاقه.فصلإضافة الظهار إلى عضو٦٥٩١ - ودلت الآية على أنه إذا أضاف الظهار إلى عضو لا يعبر به عن جميع البدن أنه لا يصح لأنه لم يظاهر من النساء من اتربة (كذا) وأنه يظاهر بشعرها.فصلإضافة الظهار إلى الملك٦٥٩٢ - ودلت الآية على صحة إضافة الظهار إلى الملك لأنه ظاهر بعد التزويج.٦٥٩٣ - وقال الشافعي لا يصح كما قال زفر في الطلاق.فصلإضافة الظهار إلى وجه أمه٦٥٩٤ - ودلت الآية على أنه، إذا [أضاف الظهار إلى] وجه أمه أو رجلها أو عضو يجوز له النظر إليه أنه لا يكون مظاهرا، خلافه يكون مظاهرا.3 / 1026КопироватьПоделитьсяСпросить AI