1011Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыانفرد في ملكه.فصلعتق نصف رقبتين٦٥٧٦ - ودلت الآية على أنه لو أعتق نصف رقبتين لا نجزيه لأنه لم يحرر رقبة، وذلك عبارة عن شخص واحد من طريق المشاهدة.٦٥٧٧ - وقال الشافعي يجزيه.فصلقوله أعتق عبدك٦٥٧٨ - ودلت الآية على أن من قال لغيره، أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حررها غيره.٦٥٧٩ - وقال أبو يوسف يقع عن الأمر بالقيمة.٦٥٨٠ - وقال الشافعي عن الأمر بغير عوض.فصلصرف أعتقا من عليه عدة كفارات٦٥٨١ - ودلت الآية على أن من عليه كفارات من أجناس فأعتق ينوي واحدة منها جاز لأنه حرر رقبة.وقال الشافعي لا يجزيه حتى يعين باللفظ.فصل٦٥٨٢ - ودلت الآية على أنه [أن] أعتق لم ينو واحدة بعينها أنه لا يجزيه ذلك عن الكفارة.3 / 1024КопироватьПоделитьсяСпросить AI