1002Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыعند أبي حنيفة وأبي يوسف، وكان موليا عند زفر ومحمد والحسن بن زياد.فصلتكرار الإيلاء٦٥٣٣ - وإن آلى في مجلس واحد ثلاث مرات فإن أراد التكرار فهو إيلاء واحد وإن أراد التغليظ في اليمين ثم قربها فعليه ثلاث كفارات عند اصحابنا جميعا.وإذا مضت المدة وقع عليها ثلاث تطليقات في القياس، وهو قول زفر ومحمد.٦٥٣٤ - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقع عليها طلقة واحدة استحسانا.فصلإن قربتك فأنت حرام٦٥٣٥ - ولو قال لها:إن قربتك فأنت علي حرام ولا ينوي الطلاق فهو مول في الحال عند أبي حنيفة، وقالا لا يكون موليا إذا قربها، وإن اراد بالحرام الطلاق فهو مول في قولهم جميعا.فصلآلى من أربع نسوة٦٥٣٦ - ولو آلى من أربع نسوة فقال:والله لا أقربكن، يكون موليا منهن.3 / 1015КопироватьПоделитьсяСпросить AI