991Сад наблюдателя и рай участникаروضة الناظرИбн Кудама аль-Макдиси - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHИздательمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـГод публикации٢٠٠٢ مЖанрыThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•РегионыСирия•Империя и ЭрасАйюбидыولأن الظن إذا لم يكن دليلًا: فبِمَ عرفتم أنه ليس بدليل١؟ويلزم من انتفاء ذلك: انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل!.وقولهم: "إنه لا يخلو إما أن يكون مكلفًا بممكن، أو بغير ممكن".قلنا:لا يكلف إلا ما يمكن.ولا نقول: إنه يكلف الإصابة في محل التعذر، بل يكلف طلب الصواب، والحكم بالحق الذي هو حكم الله.فإن أصابه: فله أجر اجتهاده، وأجر إصابته.وإن أخطأ: فله ثواب اجتهاده، والخطأ محطوط عنه. والله – تعالى- أعلم.١ معناه: أنه يلزم من انتفاء كون الظن دليلًا: الدليل على أن الظن ليس بدليل، وذلك الانتفاء لا يحصل إلا بالظن، وذلك دور. انظر: نزهة الخاطر "٢/ ٤٣٠".فصل: [في تعارض الأدلة]إذا تعارض دليلان عند المجتهد، ولم يترجح أحدهما: وجب عليه التوقف، ولم يكن له الحكم بأحدهما، ولا التخيير فيهما.وبه قال أكثر الحنفية، وأكثر الشافعية.وقال بعضهم وبعض الحنفية: يكون المجتهد مخيرًا في الأخذ بأيهما شاء؛ لأنه لا يخلو:إما أن يعمل بالدليلينأو يسقطهما.١ معناه: أنه يلزم من انتفاء كون الظن دليلًا: الدليل على أن الظن ليس بدليل، وذلك الانتفاء لا يحصل إلا بالظن، وذلك دور. انظر: نزهة الخاطر "٢/ ٤٣٠".2 / 366КопироватьПоделитьсяСпросить AI