822

Сад наблюдателя и рай участника

روضة الناظر

Издатель

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

Год публикации

٢٠٠٢ م

كقوله تعالى: ﴿... قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ ١، و﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٢ وقول النبي، ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" ٣، و"مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً فهِيَ له" ٤.
فيدل ذلك على التعليل؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيب، فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء: ثبوته عقيبه، فيلزم منه السببية، إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه.

= النص: أن النص يدل على العلة بوصفه لها، والإيماء يدل عليها بطريق الالتزام، كدلالة نقص الرطب على التفاضل، أو بطريق من طرق الاستدلال عقلًا" والخلاصة: أن دلالة الإيماء على العلة دلالة معنوية، ودلالة النص دلالة لفظية.
١ سورة البقرة من الآية "٢٢٢".
٢ سورة المائدة من الآية "٣٨".
٣ أخرجه البخاري عن ابن عباس ﵄ -مرفوعًا- في كتاب الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله حديث "٣٠١٧" وفي كتاب استتابة المرتدين، باب: حكم المرتد والمرتدة حديث "٦٩٢٢" وأحمد في المسند "١/ ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٢٢، ٣٢٣"، وأبو داود: كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه، حديث "٤٣٥١" والترمذي: كتاب الحدود، باب: ما جاء في المرتد، حديث "١٤٥٨" والنسائي: كتاب تحريم الدم، باب: الحكم في المرتد "٧/ ١٠٤" وابن ماجه: كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه، حديث "٢٥٣٥".
٤ أخرجه أبو داود في سننه حديث "٣٠٧٣" والترمذي "١٣٧٨" والبيهقي "٦/ ١٤٢" والدارمي: كتاب البيوع، باب: من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وأحمد في مسنده "٣/ ٣٣٨، ٣٨١" والنسائي بلفظ: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق".
كما أخرجه البخاري تعليقًا في باب: من أحيا أرضًا مواتًا، من كتاب الحرث والمزارعة.
وقوى سنده الحافظ في الفتح "٥/ ١٩". ورواه أبو عبيد في الأموال "٢٨٦" عن =

2 / 197