413

Сад наблюдателя и рай участника

روضة الناظر

Издатель

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

Год публикации

٢٠٠٢ م

وأدلة ذلك أربعة:
أحدها: أن دليل الإجماع: الآية والخبر١، وذلك لا يوجب اعتبار العصر.
الثاني: أن حقيقة الإجماع: الاتفاق، وقد وجد، ودوام ذلك استدامة له، والحجة في اتفاقهم، لا في موتهم.
الثالث: أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس٢ وغيره، ولو اشترط انقراض العصر: لم يجز ذلك.
الرابع: أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، "فإنه إن بقي واحد من الصحابة: جاز للتابعي المخالفة؛ إذ لم يتم الإجماع"٣.
وما دام واحد من عصر التابعي "باق بها"٤ لا يستقر الإجماع منهم، فلتابعي التابعين مخالفتهم، وهذا خبط٥.

= انظر في هذه المذاهب: البرهان "١/ ٦٩٣" والإحكام للآمدي "١/ ٢٣١"، المسودة لآل تيمية ص٣٢٠، أدب القاضي للماوردي "١/ ٤٧٤"، التمهيد لأبي الخطاب "٣/ ٣٤٦-٣٤٧".
١ أما الآية: فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ...﴾ .
وأما الخبر: فالأحاديث الكثيرة التي دلت على عصمة الأمة عن الخطأ، مثل قوله ﷺ: "لا تجتمع أمتي على خطأ".
٢ أي: أنس بن مالك حيث توفي سنة ٩٣هـ "صفة الصفوة ١/ ٢٩٨".
٣ ما بين القوسين من المستصفى "٢/ ٣٧٢" ومن النسخة التي حققها الدكتور: عبد الكريم النملة -يحفظه الله-. "٢/ ٤٨٣".
٤ ما بين القوسين من المستصفى.
٥ وعبارة الغزالي: "وهذا خبط لا أصل له" وفي هذا دلالة على أن ابن قدامة ينقل كلام الغزالي ويختصر منه بعض العبارات.

1 / 419