331Сад наблюдателя и рай участникаروضة الناظرИбн Кудама аль-Макдиси - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHИздательمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـГод публикации٢٠٠٢ مЖанрыThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•РегионыСирия•Империя и ЭрасАйюбидыأحدها: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه: قبول رواية العدل، ورد خبر الفاسق.والمجهول الحال ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله.الثاني: أن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق.الثالث: أن شهادته لا تقبل، فكذلك روايته.وإن منعوا في المال١: سلموا في العقوبات.وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة، وإن اختلفا في بقية الشروط.الرابع: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد: لم يجز تقليده، بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه: لم يجز تقليده.وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده، وبين حكايته خبرًا عن غيره؟الخامس: أنه لا تقبل شهادة٢ الفرع ما لم يعين شاهد الأصل فَلِمَ يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولًا؟فإن قالوا: يجب تعيينه، لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته٣.١ معناه: إن قالوا: لا نسلم عدم قبول شهادته في المال، فقد سلموا بعدم القبول في العقوبات.٢ في الأصل "رواية" وما نقلناه من المستصفى.٣ معنى هذا: أنه في حال الشهادة، لا تقبل الشهادة الثانية، والتي =1 / 337КопироватьПоделитьсяСпросить AI