243Сад наблюдателя и рай участникаروضة الناظرИбн Кудама аль-Макдиси - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHИздательمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـГод публикации٢٠٠٢ مЖанрыThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•РегионыСирия•Империя и ЭрасАйюбидыوإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أربعًا؛ لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه.وقولهم: "كانت مجزئة" معناه: أن وجودها كعدمها، وهذا حكم عقلي ليس من الشرع، والنسخ: رفع ما ثبت بالشرع.وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة، وليس بنسخ.= رفع حكم الخطاب بمجموعه.." ومعناه: أن الرفع إنما تناول الجزء والشرط فقط، وما سوى ذلك من العبادة باق على حاله، فهو من باب التخصيص وليس من النسخ.فصل: [في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل]يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل١.وقيل: لا يجوز٢، لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا....﴾ ٣.ولنا أنه متصور عقلًا، وقد قام دليله شرعًا:١ وهو رأي الجمهور.٢ وهو مروي عن أكثر المعتزلة، وبعض أهل الظاهر، كما أنه رأي الإمام الشافعي، حيث قال في الرسالة ص١٠٩: "وليس ينسخ فرض أبدًا، إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس، فأثبت مكانها الكعبة".٣ سورة البقرة من الآية: ١٠٦.1 / 249КопироватьПоделитьсяСпросить AI