Равдат ал-Мустабин в шарх Китаб ат-Талкин

Ибн Бузайза d. 673 AH
88

Равдат ал-Мустабин в шарх Китаб ат-Талкин

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Исследователь

عبد اللطيف زكاغ

Издатель

دار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Жанры

باب في المياه وأحكامها قال القاضي: "الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير" لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء مًاء طهورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] ثم قد يخرج عن أصله بما يعرض له، والخارج عن أصله نوعان: نجس ومضاف. وكلاهما لا يستعمل في الطهارتين، وذكر ماء البحر في التفصيل، وبطهارته، وتطهيره قال جمهور العلماء إلا القليل اعتمادًا على قوله ﵇: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) وفي إسناده متكلم. وقد أنكر القاضي أبو الحسن الخلاف فيه، ولا معنى لإنكاره لثبوت الخلاف عن عمر وابنه وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة. قوله: "إلا ما تغيرت أوصافه": وهذا ما ذكره، ولا خلاف فيه إلا التغيير بالريح، فقد قيل: إنه غير معتبر مطلقًا. حكاه القاضي أبو الوليد عن ابن الماجشون: لا اعتبار بتغير الرائحة، وحكى عن ابن الماجشون أنه لم

1 / 232