واختلف المذهب في تحريك الخاتم في الوضوء والغسل، فقيل يحركها فيهما لأن ذلك مظنة تكميل الواجب، وقيل يحركها مطلقًا، وقيل إن كان ضيقًا حركها وإلا فلا، وقيل يحركها في الوضوء دون الغسل ويحركه في التيمم.
وروى الدارقطني أن النبي ﵇: (إذا توضأ حرك خاتمه).
قال القاضي ﵀: "وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا طولًا وإلى الأذنين عرضًا".
شرح: وهذا كما ذكره، ولا خلاف في حد الرأس طولًا وعرضًا، وإنما اختلفوا في تعميمه، والشعر المتصل به هل يعطى حكمه أم لا؟ وفي الأذنين هل هما منه أم لا؟ كما ذكره القاضي.
أما وجوب تعميمه فيه، في المذهب خلاف، المشهور وجوبه، وأنه إن
1 / 179
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك