189

Рай для судей и украшение решений

روضة الحكام وزينة الأحكام

Редактор

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Издатель

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Год публикации

1419 AH

Место издания

مكة المكرمة

اختلاف ابن أبي ليلى: القول قول المقر له مع يمينه حتى يقر بالبيع، أو يقيم المقر بينة على وفق دعواه(١).

وإذا قلنا بالأول فإن كان المبيع هالكاً، ففيه قولان(٢).

ولو قال: على دفع ألف درهم من ثمن مبيع قال القاسم: يلزمه دفعه؛ لأن وجوب الدفع إنما يكون بعد قبض المبيع(٣).

وقال الشيخ أبو عاصم العبادي: يحتمل أن لا يجبر، لاحتمال أن يقدر دفع الثمن واجباً قبل قبض المبيع(٤).

ولو قال: لفلان علي ألف، أو عليّ زيد، أو حمار، لم يلزمه. ولو قال: له علي ألف، وإلا فلله عليّ حج، أو قال: وإلا فلزيد علي ألف دينار، لزمه الألف للمقر له؛ لأن ما ذكره تأكيد الأول.

ولو قال: لفلان علي ألف، فيما أظن، أو أحسب، لم يلزمه، ولو قال: له علي ألف فيما أعلم، أو أشهد لزمه، لأن العلم معرفة المعلوم.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٩/ب.

(٢) جاء في الاشراف على غوامض الحكومات عندما ذكر المسألة " ... فإن كان المبيع هالكاً فيه قولان، وأصلهما تبعيض الإقرار، وهو إذا قال: عليّ ألف من ثمن خمر، لأن هلاك المبيع قبل القبض يوجب انفساخ البيع" غوامض الحكومات ل / ٥٩/ب.

والقولان اللذان في المسألة تبعيض الإقرار هما:

"أحدهما: يقبل، ولا يلزمه شيء، لأن الكل كلام واحد، فيعتبر جملة، ولا يبعض، فعلى هذا للمقر له تحليفه إن كان من ثمن خمر.

والثاني: لا يقبل، ويلزمه الألف، وأظهرهما عند العراقيين وغيرهم: لا يقبل ويبعض إقراره، فيعتبر أوله، ويلغى آخره، لأنه وصل به ما يرفعه، فأشبه قوله: ألف لا يلزمني. فعلى هذا لو قال المقر: كان من ثمن خمر، وظننته يلزمني، فله تحليف المقر له على نفيه". روضة الطالبين ٣٩٦/٤، وانظر: جواهر العقود ٢٣/١.

(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٩/ب.

(٤) انظر: المصدر نفسه.

187