183

Рай для судей и украшение решений

روضة الحكام وزينة الأحكام

Редактор

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Издатель

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Год публикации

1419 AH

Место издания

مكة المكرمة

وقال جماعة من الأصحاب: لا يحلف؛ لأن الصلح على الدعوى لا يصح، كما لا يصح الإبراء عنه(١).

ولو قال: برئت إليه من هذا المال سئل، فإن قال: قضيته، فعليه البينة.

وإن قال حلفت له، وأقمت بينة على إقراره بالبراءة، فالقول قوله، وحكى جدي عن بعض أصحابنا: أنه يكون إقراراً. فإن قال المدعي: لي عليك عشرة، فقال: نعم، أو بلى، أو أجل كان إقراراً.

ولو قال: أبرأني من هذا المال كان إقراراً، وحكى ابن أبي أحمد عن بعض أصحابنا: أنه لا يكون إقراراً، لأن الله تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾(٢).

وهذا لا يدل على أن موسى عليه السلام كان آدر(٣)، والمذهب الأول؛ لأن الإبراء رفع الثابت، فهو كما لو قال: بعني هذا الثوب، اقتضى كونه ملكاً له. ولو قال: أجرني فيه خلاف(٤).

ولو قال: صالحني، لم يكن إقراراً. ولو قال لآخر: أطلقت امرأتك، فقال: نعم حكى ابن أبي أحمد في وقوع الطلاق قولين(٥).

ولو قال: لي عليك عشرة، فقال المدعي عليه: لك على أكثر مما ادعيت، لم يكن إقراراً، لاحتمال أراد به من الحرمة، ثم يطالب بالجواب، فإن ما ذكر ليس بجواب.

ولو ادعى عليه وديعة، فقال: لا يلزمني دفع شيء إليه.

  1. هذا وجه في المذهب، انظر: روضة الطالبين ٣٦٨/٤.

  2. سورة الأحزاب/ ٦٩.

  3. آدر: منتفخ الخصية. انظر: المصباح، والقاموس مادة "أدر".

  4. انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ١٨٣/١.

  5. القولان هما: "أحدهما: يلزمه، وإن لم ينو طلاقاً.

    والآخر: لا يلزمه، إلا ببينة". التلخيص لابن أبي أحمد /٥١٦.

181