118

Рай для судей и украшение решений

روضة الحكام وزينة الأحكام

Редактор

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Издатель

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Год публикации

1419 AH

Место издания

مكة المكرمة

والثاني:لا يرفعه؛ لأنه من حق الحاكم حيث امتنع عن حضور مجلسه.

وإذا ثبت الحق عليه، ولم يظهر، باع ماله، وعقاره، ووفر من ثمنه حق صاحب الحق(١).

فإن لم يظهر له مال، فإنه يهجم عليه إذا صح تواريه في بيته.

ويبعث الحاكم الأعوان، والخصيان، ومراهقين، فيتقدم النساء، والمراهقون، ثم الصبيان، ثم الأعوان. وإذا توسط النساء صحن الدار مع الغلمان، وانحاز في الدار من الرجال والنساء إلى بيت، أو إلى جانب يدخل الخصيان، ويفتشون الرجال، ويؤمر ثقات النساء يفتشن النساء(٢).

وإذا وجد المتواري نظر الحاكم في حبسه، وتأديبه، بعد سماع الكلام، ودعوى [الخصم](٣).

ومثل هذا قبل ثبوت المال إذا كان الحاكم لا يحكم على غائب، أو كان يحكم على الغائب، ولكن لم تكن له بينة، فأما إن كان يحكم على غائب، وهناك بينة، فإنه لا حاجة إلى ذلك، ويحكم بالبينة(٤).

وإذا لم يحضر المدعي باب القاضي، بل طالب المدعى عليه بالحضور عند القاضي، فإنه إن عرفه / المدعى عليه محقاً لزمه الحضور؛ لأن أداء الحق واجب عليه، فيلزمه [٨/ب] الحضور في الموضع الذي يؤخذ منه الحق.

وإن عرف المدعى عليه أن المدعي غير محق لا يلزمه الحضور، فأما إذا حضر المدعي باب الحاكم، وسأله إحضار خصمه لزمه إحضاره، وعلى المدعى عليه إجابة الحاكم محقاً كان المدعي، أو ظالماً، إظهاراً لطاعة الحاكم، إلا أن يبعث الحق إلى الحاكم، فلا يلزمه الحضور.


(١) انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٠٤/١، روضة الطالبين ١٩٥/١١.

(٢) انظر: المصدرين أنفسهما.

(٣) في المخطوط: "الختم". والصواب ما أثبته من نهاية المحتاج ٢٨٢/٨.

(٤) انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٢٣/٢، حلية العلماء ١٤٦/٨.

116