١ أي ادعاء ٢ الصراح بالضم والفتح الخالص من كل شيء. ٣ أي خالصها.
1 / 2
١ أي في الكتب. ٢ مخض اللبن أخذ زبده. ٣ أي منبت اللحية. ٤ الناجذ آخر الأضراس وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان. ٥ ورى الزند خرجت ناره. ٦ السمط الخيط ما دام فيه الخرز وإلا فهو سلك. ٧ يعبر مؤلف هذا الشرح كثيرا عن مصنف الأصل بلفظ "الماتن" وهو مولد مستكره فأصل "المتن" الظهر في اللغة ثم استعمله طلاب العلم في الكتاب المختصر إذا كان عليه شرح فاشتقاق اسم فاعل من هذا وليس بمصدر اشتقاق خاطئ.
1 / 3
1 / 4
١ جمع حيضة وهي الخزنة التي تتقي بها المرأة دم الحيض.
1 / 5
1 / 6
١ هي الصحراء.
1 / 7
١ الرجز قرئ بضم الراء وكسرها ومعناه العذاب والمراد بهجر العذاب هجر أسبابه فلا حجة في الآية على ما ادعوا.
1 / 8
١المئنة العلامة ٢ كنيل الاوطار ووبل الغمام والسيل الجرار والفتح الرباني.
1 / 9
١ كذا في الأصل. ولم يرد في الحديث النهي عن التطهير بالماء الساكن إنما ورد النهي عن الانغماس فيه للجنب كما سيذكر المؤلف بعض ألفاظه وفرق كبير بينهما بل في الحديث التصريح بالتطهير به بالتناول في كلام أبي هريرة راويه.
1 / 10
١ هذا لا يطابق معنى الحديث وليس المقصود من التشريع إلا صيانة الماء عن القذر والنجس وأبو هريرة فهم الحديث كما ينبغي أن يفهم.
1 / 11
1 / 12
١ في الأصل "ذنوبًا" وهو خطأ. والذنوب الدلو. ٢ بل كذبه أحمد بن حنبل.
1 / 13
١ هو حديث رواه الدارقطني والبزار والبيهقي وغيرهم ولفظه: "إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء" قال الدارقطني لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدًّا. وقال البيهقي هذا باطل لا أصل له ثابت متهم بالوضع. انظر شرحنا على التحقيق في المسألة رقم ٢٣.
1 / 14
١ قوله شدّد هكذا بالأصل مصلحًا ولعله شذّ فليتأمل.
1 / 15
1 / 16
١ بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام أي بعود والأصل فيه الضلع باللام الساكنة ضلع الجنب وقيل للعود الذي فيه انحناء وعرض ضلع تشبيهًا بالضلع الذي هو واحد الأضلاع قاله في اللسان. وقال ابن الأعرابي الضلع ههنا العود الذي فيه الاعوجاج. وفي بعض الروايات: "بضلع" بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام وهو الحجر. وزعم ابن دقيق العيد أن الأول تصحيف وهو خطأ.
1 / 17
١ هذا خطأ من المؤلف والشارح فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم حيض بل لمطلق الدم والمتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهومًا أن الدم نجس ولو لم يأت لفظ صريح بذلك وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة.
1 / 18
١ أي المذي. ٢ لعله وأنه.
1 / 19
١ هذا فهم خطأ ولم يقصد الشارع بالحصر –إذا سلمنا أن إنما تدل على الحصر- أنها ليست نجسة فإن الصحابة ﵃ فهموا نجاسة الميتة بكل أجزائها مما علموه من الشريعة فأعلمهم أن المحرم هو أكلها وأما الانتفاع بجلدها فجائز بعد دباغه ولذلك ورد مرفوعًا من حديث ابن عباس: إذا دُبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم ورواه الحاكم بلفظ: دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه، وهو صحيح لا علة له وله ألفاظ أخرى تدل على أن الميتة نجسة. انظر شرحنا على التحقيق لابن الجوزي. مسألة رقم ١٧.
1 / 20
1 / 21