لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».
(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزمه نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، ولا يمسح غيرها في الكبرى،
ــ
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)، والعشرون أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
تنبيه: لو وضأه أو يممه مسلم أو كتابي بإذنه نواه صح، وكره من غير عذر، ولا يصح إن أكره فاعل، وإن أكره المتوضئ ونحوه على وضوء أو عبادة وفعلها فإن كان لداعي الشرع لا لداعي الإكراه صحت وإلا فلا.
(فصل: يجوز المسح على خف ونحوه) كجرموق وجورب (و) كذا على (عمامة) بثلاثة شروط: أحدها كونها على (ذكر)، والثاني كونها (محنكة أو ذات ذؤابة)، والثالث ستر غير ما العادة كشفه. (و) يجوز المسح على (خمر نساء مدارة تحت حلوقهن)، و(لا) يصح المسح على (قلانس) جمع قلنسوة مبطنات تتخذ للنوم لأنه لا يشق نزعها (ونحوها) كلفائف، والمسح على ما تقدم رخصة، (و) يجوز المسح على (جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة) فيمسح عليها (إلى حلها) أو بريها لأنه للضرورة والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها أو بريها، (وإن جاوزته) أي قدر الحاجة، (أو) كان (وضعها على غير طهارة) وإن لم تتجاوز (لزمه نزعها) وغسل ما تحتها، (فإن خاف) بنزعها (الضرر) وهي متجاوزة محل الحاجة أو كان وضعها على غير طهارة وإن لم تتجاوز (تيمم) لها (مع مسح موضوعة على طهارة) متجاوزة فيغسل الصحيح ويتمم عن المجاوز ويمسح عن الجريح، (ولا يمسح غيرها) أي الجبيرة (في) الطهارة (الكبرى)
1 / 38