النّار»، رواه عنه البخاري ومسلم والتّرمذي (١)، وهو حديث متواتر مستغن عن ذكر الشّواهد.
الخامس عشر: حديث: «من نيح عليه فهو يعذّب بما نيح عليه»، وهو طرف من الحديث قبله، وله شواهد كثيرة: فرواه البخاري ومسلم والتّرمذي والنّسائي عن عمر بن الخطّاب (٢)، ورواه النّسائي عن عمران ابن حصين (٣)، ورواه التّرمذي عن أبي موسى (٤)، /وله شواهد غير هذه، وقد ذكرنا وجهه فيما تقدّم.
السّادس عشر: حديث: «فرض الجدّة السّدس»، وقد رواه محمد بن مسلمة رواه عنه البخاري (٥) وأبو داود والتّرمذي (٦)، ورواه التّرمذي (٧) عن ابن مسعود (٨)، وأبو داود عن بُريدة (٩)، وهو إجماع.
(١) أخرجه البخاري «الفتح»: (٣/ ١٩١)، ومسلم برقم (٩٣٣)، والترمذي: (٣/ ٣٢٥).
(٢) أخرجه البخاري «الفتح»: (٣/ ١٩١)، ومسلم برقم (٩٢٧)، والترمذي: (٣/ ٣٢٦)، والنسائي: (٤/ ١٦).
(٣) «السنن»: (٤/ ١٧).
(٤) «الجامع»: (٣/ ٣٢٦).
(٥) كذا في (الأصول)! وهو وهم، وانظر: «تحفة الأشراف»: (٨/ ٤٨٨).
(٦) أخرجه أبو داود: (٣/ ٣١٦)، والترمذي: (٤/ ٣٦٦)، وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرى»: (٤/ ٧٣) وابن ماجه: (٢/ ٩١٠).
(٧) «ورواه الترمذي» سقطت من (س).
(٨) «الجامع»: (٤/ ٣٦٧).
(٩) «السنن»: (٣/ ٣١٧).