Раваэа аль-Баян Тафсир Аят аль-Ахкам

Мухаммад Али Сабуни d. 1450 AH
32

Раваэа аль-Баян Тафсир Аят аль-Ахкам

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

Издатель

مكتبة الغزالي - دمشق

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

Место издания

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

Жанры

ج - وقال الشافعي ﵀: يقرؤها المصلي وجوبًا. في الجهر جهرًا، وفي السرّ سرًا. د - وقال أحمد بن حنبل ﵁: يقرؤها سرًّا ولا يسنّ الجهر بها. وسبب الخلاف: هو اختلافهم في (بسم الله الرحمن الرحيم) هل هي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟ وقد تقدم الكلام على ذلك في الحكم الأول. وشيء آخر: هو اختلاف آراء السلف في هذا الباب. قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: وقد اختلف العلماء هل البسملة، من الفاتحة أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان، فأمّا من قال: إنها من الفاتحة، فإنه يوجب قراءتها في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتحة، وأمّا من لم يرها من الفاتحة فإنه يقول: قراءتها في الصلاة سنّة، ما عدا مالكًا ﵀ فإنه لا يستحب قراءتها في الصلاة. واختلفوا في الجهر بها في الصلاة فيما يجهر به، فنقل جماعة عن أحمد: أنه لا يسُن الجهر بها، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، ومذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة. وذهب الشافعي: إلى أن الجهر بها مسنون، وهو مرويّ عن معاوية، وعطاء، وطاووس. الحكم الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين:

1 / 54