Расаил Ва Фатауа

Абабутайн d. 1282 AH
47

Расаил Ва Фатауа

رسائل وفتاوى العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)

Издатель

دار العاصمة،الرياض

Номер издания

الأولى،بمصر ١٣٤٩هـ،النشرة الثالثة

Год публикации

١٤١٢هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

Фетвы
بشرط في المتعين، فيلزم بمجرد القبض. قال القاضي في "التعليق": هذا قول أصحابنا، وقال في "التلخيص": هذا أشهر الروايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل، وغيره، والله ﷾ أعلم. الرسالة الثانية عشر: حرق ورق المصحف أو دفنه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم سلمان بن عبد المحسن سلمه الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموجب الخط إبلاغ السلام، وما ذكرت من جعل أوراق المصحف في قطائع، فلا ينبغي ذلك، لأن في ذلك ابتذالا له ينافي تعظيمه، فيتعين تغيير ذلك إما بالدفن، ولا بأس بدفنه بصحراء أو بمسجد، وإن حرق فلا بأس؛ لما في البخاري: إن الصحابة حرقته -بالحاء المهملة- لما جمعوه، قال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته. وروي أن عثمان ﵁ دفن المصاحف بين القبر والمنبر. التشريك في سبع البدنة أو البقرة في الأضحية وأما مسألة التشريك في سبع البدنة أو البقرة، فلم أر ما يدل على الجواز، ولا على عدمه، وإن كان بعض الذين أدركنا يفعلون ذلك، لكني ما رأيت ما يدل عليه، والله سبحانه أعلم. ما يعمله من يتصدق عليه بجلد الأضحية أو لحمها وأما الذي يتصدق عليه بجلد الأضحية أو لحمها، أو يهدى إليه ذلك، فإنه يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره. حكم المقاصة وأما مسألة المقاصة فتفهم كلامهم فيها، وصرح صاحب "المغني" بجواز المقاصة، لكن ذكر الخلوتي بحثا فقال: لعل ذلك ما لم يكن حيلة، ومراده في صورة المقاصة، وفيما إذا اشترى بثمن نقده ثم أوفاه به، ولا يبعد المنع من ذلك مع الحيلة، والله أعلم.

1 / 142