رسالة حادية عشرة: صفة الواجب والمسنون
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال بخط منصور أبا حسين١، والجواب بخط المجيب حمد بن ناصر ﵀.
من منصور أبا حسين٢ إلى الأخ حمد بن ناصر -حفظه الله بما حفظ به عباده الصالحين، وجعله من أئمة المتقين، ومن أصحاب اليمين، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(أما بعد): أفدني أثابك الله الجنة، ما صفة الواجب وحده والمسنون وحده؟ وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب؟ كذلك ما صفة المكروه وحده، وصفة المحرم وحده؟ كذلك إذا دخل الرجل المسجد، هل يعمل على حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وهو داخل في وقت النهي، أو يعمل على حديث "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس" ٣ ... إلخ؟ كذلك بيع الدين بالدين، وبيعتين في بيعة، مثّلهما لي، ولا تخلني من صالح دعاك، واستودعك الله وأنت سالم، والسلام.
(تعريف الواجب والمسنون والمكروه والمحرم)
الحمد لله رب العالمين، الواجب في الشرع ما ذم تاركه إذا تركه قصدا، وأثيب فاعله، وهو يرادف الفرض عند الحنابلة والشافعية وأكثر الفقهاء. وعن أحمد رواية أن الفرض آكد من الواجب، وهو قول أبي حنيفة.
_________
١ يظهر أن لغتهم بنجد إعراب لفظ أب المضاف بالألف مطلقا.
٢ يظهر أن لغتهم بنجد إعراب لفظ أب المضاف بالألف مطلقا.
٣ البخاري: الجمعة (١١٦٧)، ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧١٤)، والترمذي: الصلاة (٣١٦)، والنسائي: المساجد (٧٣٠)، وأبو داود: الصلاة (٤٦٧)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠١٣)، وأحمد (٥/٢٩٥،٥/٣٠٣،٥/٣٠٥،٥/٣١١)، والدارمي: الصلاة (١٣٩٣) .
1 / 67