آخره بزمان ركعة وشرطها (1) وزوال الصبا بعد عقد الظهر لا يسقط الجمعة مع إمكانها، بخلاف مكلف سقطت عنه. ولو خلا من وقت غير أخف فرضه وجبت. ولو زاحمتها حاضرة فوتتها قضيت.
و ويتحرى المعذور، فيعول على الأوراد والأحزار، والمجتاز على كثرة المؤذنين الرواتب والراتب العدل العارف. فإن استمر أو تأخر أجزأ، لأن إن تقدم فيعيد وإن لحقه فيها قبل القراءة.
ولو ظن البقاء فأدى فبان الخروج أجزأ، لأن انعكس، إلا أن لا يبقى ما يؤدي فيه وظن (2) ضيقه، إلا عن قدر الآخرة (3) بعينها، ويقضي الأول وإن تبين ما يتسع قدرها، لا إن زاد ركعة.
ويقضي التارك بالنوم السكر والردة مطلقا، لا بكفر أصلي وحيض ونفاس وجنون وحكمه، ويرتب ذاكرا، فيعدل الناسي مع إمكانه، ويفوت بركوعه فيتممها ويتدارك السابقة. ولو تلبس بالعصر فيذكر فيها. عدال إلى الظهر مطلقا وبعد فراغها في المشترك بتمامها، وإلا فلا.
وجاز تقديم نافلة الليل لخائف الفوت بالنوم والسري والجنابة والبرد. ويوم الجمعة، ويزيد فيه أربعا هي اليوم، فلا يسقطها السفر ولا يقضي، ويؤمر الصبي لسبع، ويضرب لعشر كالصوم.
وكره نافلة لا سبب له، عند الطلوع والغروب والقيام، لا يوم الجمعة في الأخير خاصة، وبعد فرض الصبح والعصر.
Страница 65