176

Письма аш-Шариф аль-Муртада

رسائل الشريف المرتضى

Исследователь

السيد أحمد الحسيني

Издатель

دار القرآن الكريم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1405 AH

Место издания

قم

المسألة الخامسة [من لا ربا بينهما] وذكر أن لا رباء بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم والذمي.

الجواب:

وبالله التوفيق.

إن كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته، والذمي والمسلم. وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطا، وهو أن يكون الفضل مع الوالد، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين.

وكذلك قالوا: إنه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه، وإن كان له شريك حرم الربا بينهما. وكذلك العبد المأذون له في التجارة، حرم الربا بينه وبين سيده إذا كان العبد قد استدان مالا عليه.

وعولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله:

Страница 181