Расаил
رسائل الكركي
Исследователь
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1409 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
رسائل الكركي
Исследователь
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1409 AH
ولو تعلق الشك بالسابعة فما زاد أمكن انسحاب الأحكام فيها.
ويجب في الاحتياط النية: أصلي ركعة احتياط أو ركعتين قائما أو جالسا في فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله، والتحريم، والتسليم، وجميع ما يعتبر في الصلوات ويتعين الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزئ التسبيح.
ولو تخلل المنافي بينه وبين الصلاة ففي الابطال قولان أقواهما العدم، وفي أجزاء المنسية تردد، ولو ذكر قبله النقصان تداركه، أو بعده لم يلتفت، وكذا في أثنائه ويشكل في صورة تخلل المنافي، وفي ذات الاحتياطين إذا لم يكن المبدوء به مطابقا. ولو ذكر التمام تخير في القطع والاتمام، ولو خرج الوقت نوى القضاء، ولو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجزء عنه، وكذا من وجب عليه الجزء، فإن قلنا بالبطلان بتخلل المنافي أعادها حينئذ، وإلا أتى بالجبران.
الثالث: في القضاء:
وهو واجب مع البلوغ حين الفوات والعقل والإسلام والسلامة من الاغماء المستوعب للوقت، وكذا الحيض والنفاس، لا النوم والسكر والردة وإن كانت فطرية. ولو شرب المرقد فاستوعب: فإن جهل كونه مرقدا أو شرب لحاجة فلا قضاء.، وإلا وجب ولو فقد المطهر لم يجب على الأقرب، ولو استبصر المخالف أجزأه ما كان صلاه، ويسقط عن الكافر بالإسلام وكذا غير الصلاة من الواجبات، لا حكم الحدث السابق ونحوه.
ووقته حين يذكر، والأصح عدم وجوب الفورية وإن اتحدت الفائتة أو كانت من يومه، ولا ريب أنه أحوط، فيصح الأداء والنقل ممن عليه قضاء، وكذا القضاء عن الغير ولو تبرعا.
ويجب الترتيب في الفوائت والجبران كما فاتت، ولو نسيه أمكن وجوب
Страница 120
Введите номер страницы между 1 - 848