Расаил
رسائل الكركي
Исследователь
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1409 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
رسائل الكركي
Исследователь
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1409 AH
البشرة عليه، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء.
والترتيب كما ذكر لا الموالاة، ويسقط بالارتماس، فيقارن بالنية إصابة الماء لجزء من البدن ويتبعه بالباقي من غير تخلف، ولو وجد بعده لمعة لم تنغسل أعاد إن طال الزمان بحيث تنتفي الوحدة عرفا، وفي الترتيب يغسلها وما بعدها.
وينبغي الاستبراء بالبول للمنزل ويجتهد بعده، ولا أثر للبلل المشتبه، وبدونهما أو الأول خاصة مع إمكانه يعيد الغسل، وبدون الثاني يعيد الوضوء. ولو أحدث في أثنائه كفاه الاتمام على الأصح، ولو قام على مكان نجس طهر المتنجس ثم أفاض عليه الماء للغسل.
وغسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت كغسل الجنابة إلا أنه لا بد من الوضوء قبله أو بعده، ولو تخلله الحدث كفى إتمامه مع الوضوء.
فالحيض:
هو الدم المتعلق بالعدة أسودا حارا عبيطا غالبا، ومحله: البالغة تسعا غير يائسة ببلوغ ستين إن كانت قرشية أو نبطية (1)، وخمسين في غيرهما، ويتميز عن العذرة بانتفاء التطوق، وعن القرح بخروجه من الأيسر، ويجامع الحمل على الأقوى. وأقله ثلاثة أيام متوالية بلياليها، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر، ولا حد لأكثره، وإذا انقطع الدم على العشرة فالكل حيض وإن تخلله النقاء بعد ثلاثة وإن عبر.
فالمعتادة: وهي التي اتفق حيضها وقتا وعددا أخذا وانقطاعا ترجع إلى عادتها، ولو اتفق في أحدهما خاصة استقرت في المتفق دون الآخر (2) ولهذه بعد
Страница 90
Введите номер страницы между 1 - 848