305

Послания аль-Макризи

رسائل المقريزي

Издатель

دار الحديث

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ

Место издания

القاهرة

إلى القول بزكاة العسل «١» .
وقال أبو حنيفة: إن كان النحل في أرض العشر «٢» ففيه الزّكاة، وهى عشر ما أصاب منه قلّ أو كثر، وإن كان النحل في أرض خراج «٣» فلا زكاة فيه كثر أو قلّ، وإن كان في المفاوز والجبال، على الأشجار وفي الكهوف فلا شىء فيه، وهو بمنزلة الثمار تكون في الجبال والأودية لا خراج عليها ولا عشر «٤» .
وقال أبو يوسف «٥»: «إذا بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحد، وهكذا ما زاد ففيه العشر، والرّطل هو الفلفلى» .
وقال محمد بن الحسن «٦»: «إذا بلغ العسل خمسة أفراق، ففيه العشر وإلا فلا» .
والفرق «٧»: ستة وثلاثون رطلا فلفلية، والخمسة الأفراق مائة وثمانون رطلا

1 / 322