============================================================
وسقل ابن سبعين مقاصده ومنها ما يتقدم ويتاحر من جهة واحدة.
والذي يجب آن تتكلم معك فيه من هذه الأحكام كلها في الوجه القريب من عالمك فتقول: ان كتت تريد الكلام على حكمه المألوف وصفته وشرطه، فتقول: أما الوفوف بعرفة، فانهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج، وآن من فاته فعليه حج قابل، والهدى في قول آثرهم وأثا صفته فحاصله وصول الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال فإنا زالت الشمس حطب الناس، ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، ثم وقف حتى تغيب الشمس، وإسا اتفقوا على هذاه لأن هذه الصفة هى ججمع عليها من فعله عد لا حلاف بينهم أن إقامة الحج للسلطان الأعظم، وأنه يصلى وراعت برا كان أو فاجرا أر بتدغا.
وأن السنة أن يأي المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس، قإفا زالت الشمس حطب الناس كما قلنا وجمع بين الظهر والعصر.
واحتلفوا في وقت آذان الموذن بعرفة للظهر والعصر، فقال مالك: يخطب الإمام حتى مضى صدر من حطبته آو معظها، ثم يوذن وهو يخطب، وقال الشافعى: يوذن إذا أحذ الإمام في الخطية الثانية، وقال أبو حنيفة: إذا صعد الإمام المنبر آمر المؤذن بالأذان فأذن كالحال في الجعق فإنا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب، ثم نزل فيقيم الموذن الصلاق، وبه قال أبو ثور: تشبيها بالجمعة.
وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال: لا اذان بعرفة بعد جلوس الإمام للحطبة، وفي حديث جابر آن النبي لما زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، وأتى بطن الوادى فحطب الناس، ثم اذن بلال، ثم اقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيقا، ثم راح الى الموقف.
واحلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقامتين، أو بأذان واحد وإقامتين.
قال مالك: وجع بينها بأذانين واقامتين.
وقال الشافعى وأبو حنيفة والثورى وأبو ثور وجماعة: يجع بينهما بأذان واحد واقامتين، وروى عن مالك مثل قوطم، وروى عن أحمد آنه يجمع بينها باقامتين والحجة للشافعى في حديث جابر الطويل في صفة حجه كلي وفيه آنه صلى الظهر بأذان واحد واقامتين كما قلنا.
وقول مالك ثمروى عن ابن مسعود وحجته أن الأصل هو آن يفرد كل صلاة بأذان وإقامة، ولا حلاف بين العلماء أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته
Страница 396