374

Расаил

Жанры

============================================================

وسقل ابن سبعن وحفظ المرتبة، والخلافة التى وضحها لم ونصبها من أجلمم، ونصبهم ها(4).

(1) القائلون بالعصمة فريقان: من زعم أن المعصوم لا يتكن من لالمعصية ومن كال آنه يكن، والأولون قالوا أته يكون حتصا في بدنه، او نفسه بداصية تقعضى امتاع إقلامه على المعاصي، ويقرب منه قول الأشعرى أن العصية هى القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على العصية.

ومن جعله متمكتأ قال: إن الله تعالى يفعل فى حقه لطفا لا يكون له مع ذلك داع الى ترك الطاعة وارتكاب البعصية وهو رأى المتزلة وعنوا باللطف حالا من الكلف مكون معها الى الطاعة والاحتاب عن المعصية اقرب بشرط الا يشهى الى حد الالجاء وهذا القول لريب من (ولا تعل مع الله إلها آخر) (الاسراء: من الآية 9) والنهي مع عدم القدرة عبث.

ثم هولاء زعوا أن العصة لسام بأربعة أمرر: فالأول أن تكون لغسه أو لبدته صفة صنعه عن الفجور الثلاي أن يحصل له العلم بحسن الطاعات، وليح المعاصي: الفالث - أن باكد تلك العلوم بحابع الوحى، والييان من الله تعالى الرابع أنه متى صدر عنه أمر من ترك الأولى، او التسيان لم يترك مهلا بل بعاتب، ويتبه عليه، ويضيق الأمر عليه فيه.

وفيه تظره لأن اكر الأسة يقولون: بعصه السلايكة والأتمة وبعصة حواب ومرع وفاطة رضى الله عنهم ولم يتولوا بالوحى اليهم والحق آنه يكفى لي العصة العفة والعلم يحسن الطاعات وليح المعاصى. ثم اتفقت الأمة على كون الأنبياء معصومين عن الكفر الا الفضيلية من الخوارج قانهم اعتقدوا أن للمعصية كفر وجوزوا المعصية عليهم ومن الناس من لا يجوز الكفر، ولكن جوز اظهاره على سبيل النقية صونا للنفس عن الملاك وذلك باطل، لافضاكه الى إعناء الدين بالكليةه لأن أولى الأوقات بالحقية ولت ظهور الدحوةه لكون الخلق مذكرين في ذلك الوقت، مرعدين هلاكه ولأن الخوف الشديد كان حاصلا لابرايم عليه السلام زمان سرود ولموسى عليه السلام زمان فرعون، وكذا لغيرهم من الأنبياء زمان دعونم مع انهم لم يشحوا عن اظهار الدين ومن الناس من لا يجوز الكفر، ولا اظهاره ولكن جوز الكبائر عليهم والأكخرون تفوها واحتجوا بأن الأنبياء لكونهم اعلم بقيح الفواحض وافر قبالا على الأنوار الإلية كان صدور اللتب عنهم أفحش وكانوا أقل درجة من عصاة الأمه والذين لم يجوزوا الكبائر فقد اححافوا في الصغائر واتفق الأكرون على آنه لا يجوز منهم الإقنام على للمعصية قصدا سواء كانت صغيرة أو كبيرةه بل يجوز منهم صدورها على آحد وجوه ثلاثة: فالأول: السهو والنسيان والثلهي: ترك الأولى

Страница 374