112

Рамуз ала Сихах

الراموز على الصحاح

Исследователь

د محمد علي عبد الكريم الرديني

Издатель

دار أسامة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٩٨٦

Место издания

دمشق

٩ - وينقل عَن المطرزي فِي تَفْسِير الشكال فِي مَادَّة شكل بِأَن يكون الْبيَاض فِي يَد وَرجل من خلاف وَفِي عثكل نقل رَأْيه فِي العثكال قَالَ العثكال والعثكول الشمراخ وَهُوَ فِي النّخل بِمَنْزِلَة العنقود فِي الْكَرم المطرزي الشمراخ شعبه مِنْهُ ١٠ - وَفِي مَادَّة وأل نقل رَأْي ابْن الْحَاجِب فِي لفظ الأول قَالَ وَذكر حرف الأول هُنَا وهم من الْجَوْهَرِي فَإِن أصُول حُرُوفه وَاو وواو وَلَام كَذَا فِي الْقَامُوس وَفِي مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب وَهَكَذَا يسْتَمر فِي استعراض أَقْوَال الْعلمَاء ليؤكد فيا مادته اللُّغَوِيَّة قد لَا يَكْتَفِي بأقوال اللغويين فَيرجع إِلَى الْفُقَهَاء لَعَلَّهُم يمدونه بِمَا لم يجده عِنْد اللغويين فَإِنَّهُ مَتى سنحت الفرصة فِي الْمَادَّة فَإِنَّهُ يذكر من أَقْوَالهم مَا يستشهد بِهِ بيد أَن الملاحظ على أَقْوَال الْفُقَهَاء الَّتِي ذكرهَا أَنَّهَا تنتمي للْمَذْهَب الْحَنَفِيّ ونادرا مَا ينْقل عَن غير الاحناف ونسوق هُنَا بعض الشواهد للتدليل على ذَلِك ١ - فَفِي مَادَّة رسل قَالَ وَقَول الْفُقَهَاء لَا يجب غسل مَا استرسل من اللِّحْيَة أَي تدل وَنزل من الذقن وَمعنى ذَلِك ان هَذَا القَوْل لفقهاء الاحناف وَقد ذكره المطرزي فِي الْمغرب

1 / 120