Рами аль-Джамарат в свете Корана, Сунны и преданий сподвижников

Саид бин Вахф аль-Кахтани d. 1440 AH
25

Рами аль-Джамарат в свете Корана, Сунны и преданий сподвижников

رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Место издания

الرياض

Жанры

قال ﵀ ما ملخصه: «الأوقات التي وقَّتها الله ورسوله للعبادات ليس لأحد من العلماء تغييرها، بتقديم أو تأخيرٍ، أو زيادةٍ أو نقصانٍ؛ فإن التوقيت من الدين، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله [ﷺ]» (١). ثم قال: «والفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه الأمر، وهو داخل في عموم قوله، ﷺ: «خذوا عني مناسككم»، ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة على أن الرمي أيام التشريق لا يصح قبل الزوال (٢). ثم بيَّن ﵀: أن: «الأئمة الأعلام، وجهابذة الإسلام، الذين يحجون على الدوام، ولم يجوِّزوا لأحد حج معهم من الأنام أن يرمي قبل الزوال [ولا فعله أحد منهم بنفسه]، ولم يخالفوا شرع إمام كل إمام» وإمامهم في عدم تجويز الرمي قبل الزوال، وسيد الأنام ﷺ وسنته الثابتة من فعله التشريعي، الخارج مخرج الامتثال، والتفسير المقتضي للوجوب، ومن قوله ﷺ: «خذوا عني مناسككم» (٣)، وبعد أن ساق أدلة كثيرة، نقلية وعقلية قال ﵀: «إذا عُلم هذا فإن رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق لا يصح قبل الزوال: بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

(١) مجموع فتاوى العلامة ابن إبراهيم، ٦/ ١١٦. (٢) وهذه الأدلة التي ذكرها ﵀ قد سبق وأن ذكرتها في أول هذا الكلام عن الرمي أيام التشريق. (٣) مجموع فتاوى ابن إبراهيم، ٦/ ١١٤، بتصرف يسير.

1 / 37