والنواوي (^١) وغيرهما: أنه يبتدئ الرّفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء.
وقال إسحاق بن راهويه: إن شاء رفع مع التكبيرة (^٢)، وإن شاء رفعهما ثم أثبتهما فكبر ثم أرسلهما، قال: وهو أحبّ إليّ.
وذلك لما في «الصحيحين» (^٣) عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسَه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد».
وروى أبو داود في «سننه» (^٤) عن وائل بن حُجْر أنه أبصر النبيّ ﷺ حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبّر.
قال الحنابلة: روى الإمام أحمد وأبو داود عن وائل بن حُجر: أنه رأى
(^١) كذا، والذي رجحه النووي هو الأول، قال: «في وقت استحباب الرفع خمسة أوجه: أصحها .. هو أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه. وهذا هو المنصوص قال الشافعي في الام ...» وذكر نصه. انظر «المجموع»: (٣/ ٣٠٨)، و«روضة الطالبين»: (١/ ٢٣١) كلاهما للنووي. وهذا القول الذي ذكره المؤلف إنما حكى النوويُّ تصحيحَ الرافعيّ له.
(^٢) (ف): «التكبير». وذكر قوله بنحوه ابن رجب في «الفتح»: (٤/ ٢٩٩).
(^٣) البخاري (٧٣٨)، ومسلم (٣٩٠) وسياق مسلم أقرب للفظ المصنف.
(^٤) (٧٢٥).