577

Снятие покрывала с обработки Шихаба

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Редактор

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Издатель

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Ваттасиды
أصلًا لا في الماضي ولا في الحال، فلذلك وقع عليه الإجماع؛ لأنه معنى سيقوم بالمحل.
مثله المؤلف بتسمية العنب (١) خمرًا، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعصِرُ خَمْرًا﴾ (٢) أي: عنبًا، ومثاله أيضًا: تسمية الحي ميتًا؛ لأنه سيموت، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ (٣).
قوله (٤): (أو باعتبار قيامه في الحال فهو حقيقة إِجماعًا).
أي: إذا كان اشتقاق اللفظ من المعنى القائم بالمحل بالنسبة إلى قيامه في زمان الحال فهو حقيقة إجماعَا؛ لأنه وصف موجود بالموصوف في الحال؛ لأجل (٥) ذلك وقع عليه الإجماع أيضًا.
مثله المؤلف: بتسمية الخمر خمرًا، ومثاله أيضًا: تسمية الحي حيًا، وتسمية الميت ميتًا.
وقوله: (أو باعتبار قيامه في الماضي ففي كونه حقيقة أو مجازًا مذهبان: أصحهما المجاز).
أي: إذا كان اشتقاق اللفظ (٦) من المعنى القائم بالمحل في الزمان الماضي

(١) يقول المسطاسي في شرح التنقيح (ص ١٥) مبينًا سبب تسمية العنب خمرًا: فإن المقصود من العنب غالبًا عندهم عصره للخمر والقصد إلى ذلك أكثر من القصد إلى الخل وغيره.
(٢) سورة يوسف آية رقم ٣٦.
(٣) سورة الزمر آية رقم ٣٠ و٣١.
(٤) في ز: "قوله".
(٥) في ز: "ولأجل".
(٦) "اللفظ" ساقطة من ط.

1 / 454