319

Снятие покрывала с обработки Шихаба

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Редактор

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Издатель

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Ваттасиды
ممنوع.
الوجه الثاني: أنه لو لم يشترط الوضع في المجاز بل ظهور العلاقة خاصة لكان ذلك إثبات اللغة بالقياس، وذلك: ممنوع.
أجيب عن الأول: أن الأصل الجواز مع وجود العلاقة ما لم يمنع منه مانع، وهو منع أرباب اللغة من ذلك (١)؛ لأن الصور المذكورة منع أرباب اللغة من استعمال المجاز المذكور فيها، قاله سيف الدين (٢).
أجيب عن الوجه الثاني: أنه لا نسلم أنه قياس في اللغة، بل هو استقراء عام فهم منه (٣) جواز الإطلاق كرفع الفاعل ونصب المفعول.
قوله: (والاستعمال إِطلاق اللفظ وإِرادة عين (٤) مسماه بالحكم وهو: الحقيقة، أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو: المجاز).
شرع المؤلف ها هنا في المطلب الثاني من المطالب الثلاثة التي احتوى عليها الفصل [وهو: حقيقة الاستعمال.
فقوله: (والاستعمال)، السين والتاء للطلب، أي: طلب عمل اللفظ،

(١) "من ذلك" ساقطة من ز.
(٢) يقول الآمدي في الإحكام (١/ ٥٢): "ما المانع أن يكون تحقق العلاقة بين محل الحقيقة ومحل التجوز كافيًا في جواز إطلاق الاسم على جهة المجاز، وحيث وجدت العلاقة المجوزة للإطلاق في بعض الصور، وامتنع الإطلاق؛ فإنما كان لوجود المنع من قبل أهل اللغة".
(٣) "منه" ساقطة من ط.
(٤) "عين" ساقطة من أوش.

1 / 193