305

Снятие покрывала с обработки Шихаба

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Редактор

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Издатель

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Ваттасиды
قيل: فائدة الوضع هي: الاستعمال.
وقيل: التمكن من الاستعمال.
وأما هل من شرط (١) الوضع الاستعمال أو ليس من شرطه الاستعمال؟ ففيه قولان.
وسبب هذا الخلاف هو: الخلاف المذكور في فائدة الوضع:
فمن قال: فائدة وضع اللفظ استعماله، قال: من شرط الوضع الاستعمال.
ومن قال: فائدة (٢) الوضع هي تمكنه من استعماله، قال: ليس من شرط الوضع الاستعمال.
وأما أقسام الوضع: فهي (٣) أربعة أقسام وهي:
اللغوي، والشرعي، والعرفي العام، والعرفي الخاص، كما سنبين (٤) ذلك (٥) مع حروف الكتاب إن شاء الله (٦).
وأما الواضع: ففيه خلاف (٧):

(١) في ط: "شروط".
(٢) في ط: "فوائدة".
(٣) في ط: "فهو".
(٤) في ز: "سنبينه".
(٥) "ذلك" ساقطة من ز.
(٦) انظر (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣) من هذا الكتاب.
(٧) في ط: "قولان".

1 / 179