300

Снятие покрывала с обработки Шихаба

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Редактор

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Издатель

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Ваттасиды
قلنا (١): أصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، ليس هو (٢) عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص.
وحده (٣) ابن الحاجب فقال: أما حده لقبًا (٤): فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفروعية (٥) من (٦) أدلتها التفصيلية (٧).
قوله: (القواعد) يعني بها: الأدلة الشرعية التي هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (٨)، والاجتهاد، والترجيح.
وإنما جمع القواعد ولم يقل: العلم بالقاعدة التي يتوصل بها ... إلى آخره (٩)؛ لأن العلم بقاعدة واحدة (١٠) منها لا يكون أصل فقه (١١).
وقوله: (إِلى استنباط) أي: استخراج (١٢).

(١) "قلنا" ساقطة من ط.
(٢) "هو" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "وقد حده".
(٤) "لقبًا" ساقطة من ط.
(٥) في ز وط: "الفرعية".
(٦) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "عن".
(٧) مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد ١/ ١٨.
(٨) "والقياس" ساقطة من ز.
(٩) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "آخر".
(١٠) "واحدة" ساقطة من ط.
(١١) في ط: "الفقه".
(١٢) في ز وط: "أي إلى استخراج".

1 / 174