213

Снятие покрывала с обработки Шихаба

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Исследователь

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Издатель

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

نبه في هذا الكلام (١) على أنه لم يتعرض لجميع ما ذكر في الكتب المذكورة المصنف منها هذا التأليف (٢)، وأنه (٣) إنما ساق منها المسائل المهمات، والأمور المعتمدات التي لا بد منها، دون التقاسيم والمباحث (٤) التي لا يحتاج إليها الفقيه في تنزيل الفروع عليها. قوله (٥): (الكتب (٦) الأربعة) جعلها ها هنا أربعة وهي في التحقيق ثلاثة كتب وهي: "المحصول"، و"الإشارة"، و"الإفادة"، وأما كلام ابن القصار فليس بكتاب، وإنما جعلها أربعة تغليبًا للأكثر. قوله (٧): (إِلا التقاسيم) أي: إلا التفاصيل، وهي الوسائل (٨) التي يعلم منها الشيء المقسّم [المقصود بالتقسيم، فالمقصد إذًا هو: المقسم] (٩) وأما التقسيم فهو (١٠): وسيلة، فإذا حصل المقصد فلا عبرة بالوسيلة. قوله (١١): (ويسيرًا (١٢) من المسائل) أي. قليلًا من المسائل (١٣) المخصوصة بعلم الأصول دون علم الفروع.

(١) في ط: "بهذا". (٢) في ط: "الكتاب". (٣) في ز: "فإنه". (٤) في ط: "المباحيث". (٥) "قوله" ساقطة من ط. (٦) في ط: "والكتب". (٧) في ز: "وقوله". (٨) في ط: "المسائل". (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (١٠) في ز: "فهي". (١١) "قوله" ساقطة من ط. (١٢) "من" ساقطة من ز. (١٣) "المسائل" ساقطة من ط.

1 / 85