296

Рафъ Хаджиб

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Редактор

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Издатель

عالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

بيروت

الْحَنَفِيَّة: لَو كَانَ وَاجِبا أَولا، عصى بِتَأْخِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ ترك. قُلْنَا: التَّأْخِير والتعجيل فِيهِ كخصال الْكَفَّارَة.
(تَأْخِير الْوَاجِب الموسع)
(مَسْأَلَة:)
من أخر مَعَ ظن الْمَوْت قبل الْفِعْل عصى اتِّفَاقًا، فَإِن لم يمت ثمَّ ... ... ... ...
هَامِش إِن لم يكن فَلَا حَاجَة إِلَى الْبَدَل، وَإِن كَانَ فإمَّا أَن يكون كل الْوَاجِب، أَو لَا، إِن كَانَ فيتأدى بِبَدَلِهِ، وَإِلَّا فَيلْزم أَن يكون واجبان، وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ.
وَالْقَاضِي فِي " التَّقْرِيب " ذكر مَا حَاصله أَن قَوْلنَا: لَا دَلِيل على الْعَزْم مَمْنُوع، بل دَلِيله أَنه إِذا ثَبت جَوَاز التّرْك مَعَ الْقَضَاء عَلَيْهِ بِالْوُجُوب فَلَا بُد وَأَن يكون تَركه على خلاف ترك النَّفْل ليتميز عَنهُ، فليجب الْعَزْم لذَلِك.
وَلقَائِل أَن يَقُول: يَكْفِي فِي تَمْيِيزه عَن النَّفْل أَن إِخْرَاج الْوَقْت عَنهُ يؤثم، وَلَا حَاجَة إِلَى مَا ذكرت.
الشَّرْح: واحتجت " الْحَنَفِيَّة " بِأَنَّهُ " لَو كَانَ وَاجِبا أَولا عصى بِتَأْخِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ ترك " الْوَاجِب وَهُوَ الْفِعْل أَولا.
" قُلْنَا: التَّأْخِير والتعجيل فِيهِ كخصال الْكَفَّارَة "؛ لأَنا لم نقل: إِنَّه وَاجِب أَولا عينا.
وَحَاصِل قَوْلنَا: إِن الْوُجُوب يلاقي الْمُكَلف فِي أول الْوَقْت، لَا أَنه يجب عَلَيْهِ إِيقَاع الْفِعْل أول الْوَقْت، فَلم يلْزم ترك الْوَاجِب.
(" مَسْأَلَة ")
الشَّرْح: " من أخر " الموسع " مَعَ ظن الْمَوْت قبل الْفِعْل عصى اتِّفَاقًا "؛ لِأَنَّهُ تضيق عَلَيْهِ

1 / 524