262

Рафъ Хаджиб

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Редактор

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Издатель

عالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

بيروت

وَفِي تَسْمِيَة الْكَلَام فِي الْأَزَل خطابا خلاف.
هَامِش
وَقيل: [لَا] يكره، وَلَكِن الْأَحْسَن غَيره.
وَيكرهُ أَن يُقَال لغير الْأَنْبِيَاء صلوَات الله عَلَيْهِم: فلَان صلوَات الله عَلَيْهِ.
وَقيل: خلاف الأولى.
وَإِذا كَانَ مَوضِع الإِمَام أَعلَى من مَوضِع الْمَأْمُومين، وَلم يكن مرِيدا تعليمهم أَفعَال الصَّلَاة، فَهُوَ خلاف الأولى.
وَأطلق ابْن الصّباغ وَالْمُتوَلِّيّ فِيهِ لفظ الْكَرَاهَة.
وَمن تَأمل وجده خَارِجا عَن الْخَمْسَة، ولعلنا نحقق ذَلِك فِي التعليقة، فلنقل: الحكم إِمَّا طلب لفعل غير كف، أَو لفعل هُوَ كف، أَو تَخْيِير.
وَالْأول: إِمَّا مَعَ الْجَزْم [فالوجوب، أَو لَا، فالندب.
وَالثَّانِي: إِمَّا مَعَ الْجَزْم] فالحرمة، أَو لَا، وَفِيه نهي مَخْصُوص، فالكراهة، أَو لَا نهي فِيهِ مَخْصُوص، فخلاف الأولى.
وَالثَّالِث: الْإِبَاحَة، وَالنَّدْب، وَالسّنة، وَالْمُسْتَحب، وَالطَّاعَة، وَالْحسن، وَالنَّفْل - مترادفة، خلافًا لبَعض فقهائنا.
الشَّرْح: " وَفِي تَسْمِيَة الْكَلَام فِي الْأَزَل خطابا خلاف " مُفَرع على تَفْسِير الْخطاب. فَمن قَائِل: إِنَّه الْكَلَام الَّذِي يقْصد بِهِ إفهام من هُوَ متهيئ للفهم.
وَمن قَائِل: الَّذِي يعلم مِنْهُ أَنه يقْصد بِهِ الإفهام، فعلى هَذَا هُوَ خطاب دون الأول.

1 / 490