أن النزاع عنه في الصيغتين، ولأصحابه في تحقيق النزاع فيما إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله طُرُقٌ ذكرت في غير هذا الموضع (^١).
* * * *
(^١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٩٣) (٣٥/ ٢٨٣ - ٢٨٦)، الفتاوى الكبرى (٤/ ١٣٧ - ١٣٩)، القواعد الكلية (ص ٥١٠ - ٥١٤).