Ответ Субки по вопросу о приостановке развода

Ибн Таймия d. 728 AH
36

Ответ Субки по вопросу о приостановке развода

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Исследователь

عبد الله بن محمد المزروع

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Жанры

والفتاوى العراقية (٢/ ٨٠٤)، وفرقها ابن قاسم في مجموع الفتاوى (٣٣/ ٧٥، ١٤٤، ٢١٥ وما بعدها). ٩ ــ مسألةٌ في الفرق بين الطلاق الحلال والطلاق الحرام (^١)؛ طبعت ضمن مجموع الفتاوى (٣٣/ ٥)، والفتاوى الكبرى (٣/ ٢٧٦)، والفتاوى العراقية (٢/ ١٠٩٤ إلى نهاية الكتاب) (^٢). ١٠ ــ فتوى في الطلاق الثلاث استطرد فيها إلى مسائل تتعلق بالطلاق والنذر المعلَّق بالشرط، والحلف بالعتاق أو الطلاق؛ طبعت هذه الفتوى ضمن مجموع الفتاوى (٣٢/ ٨٣)، والفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٧)، والفتاوى العراقية (٢/ ٧٥٠). ١١ ــ مسألة في الرجل يَحلف بالطلاق على شيءٍ أنه لا يَفعله ثم يَفعله؛ هل يَلزمه الطلاق الثلاث؟؛ وهي ضمن مسائل أهل الرحبة، وقد طُبعت ضمن جامع المسائل (المجموعة السابعة / ١٥)، وكذلك ضمن مجموع طُبِعَ بتحقيق حسين عُكَّاشة، بدار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ١٢ ــ فصلٌ: إذا قال الرجل: عليَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا أو لا أفعله ... فهل يقع به طلاق؟، طُبِعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٢٤).

(^١) كذا عُنْوِنَ لها في الفتاوى الكبرى، ويَحتمل أنه من صنيع المحقق. وفي مجموع الفتاوى والفتاوى العراقية: فصلٌ مختصر فيما يَحلُّ من الطلاق ويحرم، وهل يَلزم المُحَرَّم أو لا يَلزم؟ ثم علق ابن قاسم عليها بقوله: تسمى «البغدادية» فيما يحل من الطلاق ويحرم. (^٢) توجد نسخة من الرسالة في معهد المخطوطات في باكو بأذربيجان، كما في منتخب مخطوطاته المطبوع (ص ٤٤) ورقمه في المعهد (٤١٥٦ - d)، ويوجد لها صورة في مركز جمعة الماجد برقم (٥٦٣).

المقدمة / 39