220

Ответ Субки по вопросу о приостановке развода

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Редактор

عبد الله بن محمد المزروع

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Жанры

المحلوف بطلاقها ولا كفارة عليه ــ وهذا قول ابن جرير ــ مع أنه يقول (^١):
(وصح عن عائشة وأم سلمة ــ أمي المؤمنين ــ، وعن ابن عمر أنَّه جعل في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مالٍ لها (^٢) هدي وهي يهودية و(^٣) نصرانية إنْ لم تطلق امرأتك: كفارة يمين واحدة (^٤).
وعن عائشة ــ أم المؤمنين ــ أنها قالت فيمن قال في [يمينٍ: مالي] (^٥) ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي [كله] (^٦) في رتاج الكعبة = كفارة يمين (^٧).
وعن أم سلمة وعائشة ــ أمي المؤمنين ــ فيمن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله إن لم يكن كذا = كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع

(^١) من هنا بدأ نقل المجيب كلام ابن حزم من المحلى (ص ٩٩١).
(^٢) في الأصل: (لي)، والمثبت من المحلَّى.
(^٣) في المحلَّى: (أو).
(^٤) أخرجه الدارقطني (٥/ ٢٨٨)، والبيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٤/ ح ٢٠٠٧٠).
وسيأتي كلام المجيب عنه في (ص ٢٠١ - ٢٠٩).
(^٥) زيادة من المحلَّى.
(^٦) زيادة من المحلَّى.
(^٧) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٢١٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٨٣)، وابن المنذر في الأوسط (١٢/ ١٠٩ - ١١٠)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٥) وغيرهم.

1 / 142