175

Ответ Субки по вопросу о приостановке развода

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Исследователь

عبد الله بن محمد المزروع

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Жанры

السنن عن النبي ﷺ أنه قال: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» (^١)، وإنما الطلاق الذي قَصَدَ إيقاعه عند الصفة، فهو تطليق عند الصفة من غير أن يحتاج إلى فعل في الصفة بل بمنزلة الظرف؛ كما لو قال: أنتِ طالق عند الهلال.
وأما قوله: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة التي ليس فيها يمين؛ فيلزمه على مساق كلامه إذا قال: إنه عند الصفة يصير تطليقًا، فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تعليقًا).
فيقال: ابن تيمية مع قوله بالفرق يقول: لا حجة للمعترض وأمثاله ممن يجمع ويُفَرِّق في أحكام التعليقات بغير دليل شرعي على من نفى وقوع

(^١) أخرجه أبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧) وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بألفاظ متقاربة.
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهذا أحسن شيءٍ روي في الباب. وقال في العلل (برقم ٣٠٢): وسألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقلتُ: أيَّ حديثٍ في هذا الباب أصحُّ في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وصححه الحاكم (٢/ ٢٢٢)، وابن الجارود (برقم ٧٤٣)، وابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٦).
وقال ابن معين ــ كما في علل ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٢ ــ: لا يصحُّ عن النبي ﷺ: «لا طلاق قبل نكاح»، وأصحُّ شيءٍ فيه حديث الثوري، عن ابن المنكدر، عمن سمع طاوسًا، أنَّ النبي ﷺ قال: «لا طلاق قبل نكاح».
انظر: نصب الراية (٣/ ٢٣٠)، البدر المنير (٨/ ٨٨)، صحيح أبي داود (الأم) (٦/ ٣٩٣).

1 / 97