142

Ответ Субки по вопросу о приостановке развода

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Исследователь

عبد الله بن محمد المزروع

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Жанры

ولكن الحلف بالطلاق لا يختص بمنع المرأة، بل قد يحلف به لمنع نفسه، وقد يحلف لمنع صديق له أجنبي، وبمنع ولده ومملوكه، ويحلف به لمنع امرأته؛ وغير المرأة لا يلحقها الطلاق فلا يتضرر بوقوعه، مع أنه قد يحلف عليه بالطلاق، كما قد يحلف عليه بصدقة ماله وتحريم الحلال عليه وغير ذلك مما لا يكون الضرر فيه بالحنث إلا على الحالف، وإنْ كان قد يلحق غيره ضررٌ آخر بالعرض، ولو لم يكن إلا مخالفة الحالف الذي يوجب أن يعاقبه على تحنيثه له. * * * *

1 / 64