أكلها، فأين قولك إنّها إذا ذبحت من القفى فتحرّكت أنّها تؤكل؟ وقد أبان سعيد بن المسيب مسألتك بعينها. وسعيد سيّد التابعين في فضله وعلمه، وإنه قال: لا يحلّ أكلها. فحدّثني يحيى بن عمر وأحمد بن داود قالا حدّثنا سحنون. وحدّثني يحيى قال حدّثني الحارث وأبو الطاهر، قالوا حدثنا عبد الله [٢٨ ظ] بن وهب قال أخبرني بن أبي ذيب عن أبي الحويرث أنّ محمد بن جبير بن مطعم أمر أعجميّا أن يذبح له دجاجة فذبحها من قفاها حتى بقيت جليدة قال أبو الحويرث فدخلنا على سعيد بن المسيب فسألناه عن ذلك، فقال لا تحلّ الألسنة إلّا من مذبحها، أرأيت لو قطع فخذها أو ساقها؟
وحدثني يحيى وأحمد قالا: حدثنا سحنون، وحدثني يحيى قال: حدثني الحارث وأبو الطاهر قالوا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: سمعت سفيان بن سعيد الثوري يحدث عن أبي أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذكاة في الحلق واللّثة.
وحدثني يحيى وأحمد قالا حدثنا سحنون وحدّثني يحيى قال حدثني الحارث وأبو الطّاهر قالوا حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدّثني يحيى بن أيّوب عن عبد الله بن زحر عن القاسم مولى عبد الرّحمان عن أبي أمامة الباهلى أن رسول الله ﷺ قال: "كل ما
1 / 103