إن ما وقع من رأسه وشاربه عليه من شعره، قلّ أو كثر، فهو نجس، فإن صلى وفي ثيابه أو جسده شيء منه، أعاد الصلاة لأنه صلى بنجاسة. فهذا تصريح منه لخلاف سنة رسول الله، ﷺ، وما عليه المسلمون جميعا [٢٥ ظ] [وهو] من الغلو في دين الله. [فقد] حلق رسول الله، ﷺ، رأسه في حجة الوداع، فقسم شعره وأعطاه أصحابه، فما كانوا يصنعون به إذا كان نجسا، في قول الشافعي، ولا يحل لهم أن يصلوا به عنده. فحدثني يحيى بن عمر، قال: حدثني نصر بن مرزوق، قال حدثنا أسد بن موسى، قال خدثنا قيس بن الربيع عن هشام بن حسّان عن محمّد بن سيرين عن أبي طلحة قال: لّما حلّ رسول الله ﷺ دعا الحلاق ومال بيده على شعره هكذا، فمسح مما يلي مقدم رأسه فحلق شقه الأيمن ثم قسمه بين الناس، ثم حلق شقه الأيسر فأعطاه أبا طلحة. قال ابن سيرين: فذكرت ذلك لسعيد فقال لأن يكون عندي شعرة منه أحبّ إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء.
وحدثني يحيى قال حدّثني سحنون وأبو اسحاق البرقي قالا: حدّثنا أشهب بن عبد العزيز قال حدثني سفيان بن عيينة أن
1 / 97