قواعد العلل وقرائن الترجيح

Адель Зарка d. Unknown
44

قواعد العلل وقرائن الترجيح

قواعد العلل وقرائن الترجيح

Издатель

دار المحدث للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ

Жанры

٢. المخالفة، وهو أخص من التفرد من وجه، فقد يتفرد راوٍ بحديث يعله الحفاظ، ولا يخالف في إسناده أحدٌ، فبينهما عموم وخصوص وجهي. ٣. القرائن. وقال العلائي عند كلامه عن الاختلاف: «فإن استوى مع استواء أوصافهم وجب التَّوقف حتى يترجَّح أحد الفريقين بقرينة من القرائن، فمتى اعتضدت إحدى الطَّريقين بشيء من وجوه التَّرجيح حكم بها، ووجوه التَّرجيح كثيرة لا تنحصر، ولا ضابط لها، بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كلُّ حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن، الذي أكثر من الطرق والروايات» (١) . وقال ابن عبد الهادي عند ذكر زيادة الثِّقات: «... وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصُّها، ومن حكم في ذلك حكمًا عامًا فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم» (٢) . فَفُهِم مما قال الفرقُ بين الحكم العام والقاعدة الكلية. وقال ابن حجر: «ثم الوهم إن اطُّلع عليه بالقرائن الدَّالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التَّتبع وجمع الطُّرق، فهذا هو المعلَّل» (٣) .

(١) النكت لابن حجر (٢/٧١٢) وتوضيح الأفكار (٢/٣٨)، وسيأتي ضابط هذه الأوجه - من حيث علم العلل - (ص ٣٦) . (٢) نصب الراية (١/٣٣٦) . (٣) نزهة النظر (ص٨٩) بتصرف.

1 / 48